التردّد في رجيع غير ذي النفس خصوصا مع ما عرفت من عدم دليل يعتدّ به على نجاسة مطلق الخرء من غير المأكول ، عدا الإجماع المعلوم انتفاؤه في المقام.
واستظهارها من إطلاقات معاقد الإجماعات المحكيّة بعد القطع بعدم الإجماع في الفرض بل الظنّ بانعقاد الإجماع على خلافه كما ترى.
فالذي ينبغي أن يتردّد فيه إنّما هو نجاسة بوله ، فإنّه لا شبهة بل لا خفاء في صدق اسم البول عليه حقيقة بعد فرض أن يكون له فرج يختصّ ببوله ، كما في سائر الحيوانات ، لكنّ الفرض لم يتحقّق ، وعدم معروفيّة ومعهوديّة الابتلاء به على تقدير تحقّقه منشؤ لانصراف النصّ عنه ، لكن لمّا كان منشؤه ندرة الوجود يوجب التردّد فيه.
لكنّ الإنصاف أنّ ندرته وندرة الابتلاء به ليست على وجه يمكن معها استظهار حكمه من الأمر بغسل الثوب من أبوال غير المأكول ، خصوصا بعد الالتفات إلى طهارة ميتته ودمه ، فإنّه يوجب التشكيك في ارادته من المطلق ولو مع قطع النظر عن ندرة وجوده.
ولعلّه لذا استدلّ بعض (١) للطهارة : بطهارة دمه وميتته ، وإلّا فهو بظاهره قياس لا نقول به.
(وكذا في ذرق الدجاج غير الجلّال) تردّد منشؤه اختلاف الأخبار.
فروى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : «لا بأس بخرء الدجاج
__________________
(١) كالعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ١ : ٥١ ، الفرع الأوّل من المسألة ١٥.