بالرعاف ، لا لبيان كفاية مسحه مطلقا حتّى ينافيه نجاسته ، فلا مانع من تنزيلها على ما إذا لم يتجاوز الدم عمّا حول الأنف بحيث يزيد عن سعة الدرهم حتّى يمنع من الدخول في الصلاة.
ويحتمل بعيدا أن يكون مسحه كناية عن تنظيفه وتطهيره ، كما أنّ هذا هو المراد بحسب الظاهر من الإنقاء في حسنة الوشّاء.
قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : «كان أبو عبد الله عليهالسلام يقول في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم قال : ينقيه ولا يعيد الوضوء» (١).
إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يخفى توجيهها على من لاحظها ، بل لا ظهور لها في المدّعى حتّى يحتاج إلى التوجيه ، فلا يهمّنا التعرّض لها خصوصا مع تعيّن طرحها على تقدير تسليم الدلالة وعدم قبولها للتوجيه.
بقي الكلام في الدم المتخلّف في الذبيحة ، وهو في الجملة ممّا لا شبهة في طهارته ، بل لا خلاف.
ويشهد لها ـ مضافا إلى ذلك ـ استقرار السيرة على عدم التجنّب عنه ، بل الضرورة قاضية بحلّيّة اللحم المذكّى ، وهو لا ينفكّ عن اشتماله على شيء من الدم ، بل يتعذّر غالبا تخليصه منه إلّا ببعض المعالجات التي علم بالضرورة من الشرع عدم اعتباره.
ألا ترى أنّك (٢) بعد المبالغة في غسله تجده يتقاطر منه ماء أحمر؟ فكلّ ما
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٤٨ / ١٠٢٤ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ١١.
(٢) في الطبعة الحجريّة : «ذلك» بدل «أنّك».