لا مجال للاحتمال فيها (١).
(وفي) نجاسة (عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلّالة والمسوخ خلاف) بين أصحابنا.
أمّا الأوّل : فعن الصدوقين والإسكافي والشيخين في المقنعة والخلاف والنهاية ، والقاضي القول بنجاسته (٢) ، وربما نسب (٣) إلى المشهور بين المتقدّمين ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه (٤) ، وعن الأمالي نسبته إلى دين الإماميّة (٥) ، ووافقهم جماعة من متأخّري المتأخّرين.
لكن جملة ممّن نسب إليهم القول بالنجاسة من القدماء لم يصرّحوا بها ، بل حكموا بحرمة الصلاة في الثوب الذي أصابه العرق ، فنسبة القول بالنجاسة إليهم مبنيّة على عدم القول بالفصل ، كما هو الظاهر.
وعن الحلّي والفاضلين وجمهور المتأخّرين القول بطهارته (٦) ، بل عن
__________________
(١) حكاه عنها البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ١٩٧ ، وانظر : معالم الدين (قسم الفقه) : ٥٣٩.
(٢) حكاه عنهم جماعة منهم : العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ، المسألة ٢٢٥ ، والشيخ حسن في معالم الدين (قسم الفقه) : ٥٥٦ ـ ٥٥٧ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢١٤ ـ ٢١٥ ، وانظر : الفقيه ١ : ٤٠ ، ذيل ح ١٥٣ ، والمقنع : ٤٣ ـ ٤٤ ، والهداية : ٩٧ ، والمقنعة : ٧١ ، والخلاف ١ : ٤٨٣ ، المسألة ٢٢٧ ، والنهاية : ٥٣ ، والمهذّب ١ : ٥١.
(٣) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢١٥.
(٤) حكاه عنه الطباطبائي في رياض المسائل ١ : ٨٨ ، وانظر : الخلاف ١ : ٤٨٣ ، المسألة ٢٢٧.
(٥) حكاها عنها الطباطبائي في رياض المسائل ١ : ٨٨ ، وانظر : الأمالي ـ للصدوق ـ : ٥١٦ ، المجلس الثالث والتسعون.
(٦) حكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢١٥ ، وانظر : السرائر ١ : ١٨١ ، والمعتبر ١ : ٤١٥ ، ومختلف الشيعة ١ : ٣٠٣ ، المسألة ٢٢٥.