الأجزاء المنفصلة عن نجس العين قبل موته أو بعده ، فدعوى الاستحالة باطلة بحكم العرف.
هذا ، مع أنّ في بعض (١) الأخبار إشارة إلى نجاسة شعر الخنزير.
نعم ، ربما يتوهّم طهارته من نفي البأس عن الماء الذي يستقى به في بعض الروايات ، كصحيحة زرارة : سئل الصادق عليهالسلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضّأ من ذلك الماء؟ قال : «لا بأس» (٢).
ويدفعه : ظهور السؤال في المفروغيّة من نجاسة الشعر ، ووقوع السؤال عن حكم الماء الذي يستقى به ، فهذه الصحيحة كغيرها ممّا ورد فيها السؤال عن حكم الماء الذي يستقى بالحبل المصنوع من شعر الخنزير من أقوى الأدلّة على نجاسته ، فلو تمّت دلالتها على طهارة الماء الملاقي له ، فهي من أدلّة القول بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس ، وقد تقدّم (٣) الكلام فيها في محلّه.
(ويجب الغسل) بالضمّ (على من مسّ ميّتا من الناس قبل تطهيره) بالغسل (وبعد برده) على المشهور ، بل عن الخلاف وغيره دعوى الإجماع عليه (٤).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٨٥ / ٣٥٧ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب النجاسات ، ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٦ ـ ٧ / ١٠ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٩ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، ح ٢.
(٣) في ج ١ ، ص ١٦١ ـ ١٦٢.
(٤) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥١٢ ، وانظر : الخلاف ١ : ٧٠١ ، المسألة ٤٩٠ ، والغنية : ٤٠.