معارضته بقول من فسّره بالأعمّ ومساعدة العرف عليه ، لكن من المعلوم أنّ إطلاقه على مصاديقه ليس بلحاظ معناه الوصفي ، وإلّا لم يكن محتاجا إلى مراجعة العرف في تشخيص المسمّى ، بل بلحاظ معناه الاسمي.
والذي يظهر من كلماتهم كون المتعارف في القديم اتّخاذه من الشعير ، فمن المستبعد صيرورة اللفظ حقيقة في الأعمّ منه وممّا يشاركه في الخواصّ من جنس المشروبات وإن لم يكن متعارفا نوعه.
فمن هنا قد يغلب على الظنّ صحّة ما سمعته (١) من أبي هاشم وغيره من تفسيره بنبيذ الشعير.
ولا يعارضه تفسير من تأخّر عنه بما هو أعمّ من ذلك ، لاحتمال تجدّد النقل ، وأصالة عدم النقل لا تصلح دليلا لطرح قول من صرّح بكونه اسما للمعنى الخاصّ.
ثمّ لو سلّم كونه حقيقة في الأعمّ ، فهو غير مجد في حمل الأخبار الناهية عنه عليه بعد فرض كون الغالب المتعارف فيه هو خصوص المتّخذ من الشعير ، كما هو مقتضى كلماتهم ، فإنّ إطلاقات الأخبار تنصرف إلى أفراده الشائعة المتعارفة.
وكيف كان فالحكم في غير المتّخذ من الشعير محلّ تردّد.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الفتاوى وأغلب النصوص : حرمة الفقّاع ونجاسته مطلقا ، سواء حصل له النشيش والغليان أم لا ، فالمدار على تحقّق الاسم.
لكن حكي عن ابن الجنيد أنّه قال : إنّ تحريمه من جهة نشيشه ومن
__________________
(١) في ص ٢٢٨.