الموضوعي بإدراجه في موضوع الخمر تعبّدا بلحاظ أحكامه الشرعيّة على سبيل الإجماع ، المقتضي لثبوت جميع أحكامه ظاهرة كانت أم خفيّة ، كما لا يخفى على المتأمّل فيها.
ويشهد له أيضا خبر أبي جميلة البصري ، قال : كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي في السوق ، ففتح صاحب الفقّاع فقّاعه فقفز (١) فأصاب ثوب يونس ، فرأيته قد اغتمّ لذلك حتّى زالت الشمس ، فقلت له : يا أبا محمّد إلا تصلّي؟ فقال : ليس أريد أن أصلّي حتّى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت : هذا رأي رأيته أو شيء ترويه؟ فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الفقّاع ، فقال : «لا تشربه فإنّه خمر مجهول ، فإذا (٢) أصاب ثوبك فاغسله» (٣).
وضعف سنده مجبور بما عرفت.
وكيف كان فلا إشكال في الحكم ، بناء على نجاسة الخمر ، كما هو الظاهر.
وإنّما الإشكال في تشخيص موضوعه ، فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيه.
__________________
(١) قفز ، أي : وثب. الصحاح ٣ : ٨٩١ «قفز».
(٢) حكي عن المحقّق الشيخ حسن في حاشية له ـ في المعالم ـ على الحديث ـ بعد نقله كما في المتن بلفظ الفاء ـ أنّه قال : في التهذيب ذكر الحديث كما هنا في بحث النجاسات ، وفي الأشربة : «وإذا أصاب ثوبك». وهو أقرب ، لاحتمال الفاء كون ما عقّب من كلام يونس قاله لصاحبه ، لا من حديث هشام ، تأمّل. انتهى ، وهو جيّد. (منه رحمهالله).
ولم نعثر على الحاشية في نسختنا الحجريّة من المعالم ولا في الطبعة المحقّقة منها ، فلاحظ.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٧ / ١٥ ، و ٦ : ٤٢٣ / ٧ ، التهذيب ١ : ٢٨٢ / ٨٢٨ ، و ٩ : ١٢٥ ـ ١٢٦ / ٥٤٤ ، الاستبصار ٤ : ٩٦ / ٣٧٣ ، الوافي ٦ : ٢١٦ ـ ٢١٧ / ٤١٤٤ ـ ٥.