جنسه حراما كالأسد) والسنّور والفأرة ونحوها (أو عرض له التحريم كالجلّال) والموطوء ممّا كان محلّلا بالأصل ، بل عن التذكرة نفي الخلاف في إلحاقهما بغير المأكول (١) ، وعن ظاهر الذخيرة والدلائل وصريح المفاتيح الإجماع عليه (٢).
وعن الغنية الإجماع على إلحاق خصوص الجلّال (٣).
وعن المختلف والتنقيح الإجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلّال (٤).
وحينئذ لا يبقى مجال لتوهّم معارضة العمومات بإطلاق ما دلّ على طهارة بول مثل الغنم والبقر والبعير ونحوها ، الشامل لحالتي الجلل ونحوها (٥) ، مع اندفاعه من أصله بالنظر إلى سائر الأدلّة الدالّة على إناطة الطهارة بحلّيّة الأكل ، الظاهرة في حلّيّته بالفعل ، فليتأمّل.
وكيف كان فلا مجال للتشكيك في الحكم بعد اعتضاد عموم النصّ بالإجماع المستفيض نقله.
نعم ، بناء على استثناء «كلّ شيء يطير» من عمومات النجاسة وصدق اسم
__________________
(١) حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٣٦ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٥١ ، الفرع الثاني من المسألة ١٥.
(٢) حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٣٦ ، وانظر : ذخيرة المعاد : ١٤٥ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٦٥.
(٣) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٧٦ ، وانظر : الغنية : ٤٠.
(٤) حكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٣٦ ، وانظر : مختلف الشيعة ١ : ٢٩٧ ، المسألة ٢١٩ ، والتنقيح الرائع ١ : ١٤٦.
(٥) كذا قوله : «لحالتي الجلل ونحوها» في جميع النسخ الخطّيّة والحجريّة. والظاهر أنّ الصواب هكذا : «لحالتي الجلل وعدمه».