دلالته ، فالعبرة في مثل المقام إنّما هي بظهور كلماتهم في الإطلاق.
وكيف كان فهذا هو الأظهر ، لاستقرار السيرة على عدم التجنّب عن الدم المتخلّف مطلقا من غير فرق بين ما تخلّف في الطحال والنخاع وغيرهما من الأعضاء المحرّمة وبين غيره ، والله العالم.
و (لا) ينجس دم (ما يكون) خروج دمه (رشحا) بأن لم يكن له عرق يشخب منه الدم (كدم السمك وشبهه) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن جملة من الأصحاب ـ كالسيّد والشيخ وابن زهرة وابن إدريس والمصنّف والعلّامة والشهيدين وغيرهم (١) ـ الإجماع عليه.
نعم ، عن المبسوط والجمل والمراسم والوسيلة ما يوهم نجاسته والعفو عنه (٢).
لكن أجاد شيخ مشايخنا المرتضى رحمهالله في تضعيفه بقوله : ولا عبرة بالوهم ولا بالموهوم (٣).
وكيف كان فيدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ عموم «كلّ شيء نظيف حتّى
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٤٥ ، وانظر : مسائل الناصريّات : ٩٤ ، المسألة ١٥ ، والخلاف ١ : ٤٧٦ ، المسألة ٢١٩ ، والغنية : ٤١ ، والسرائر ١ : ١٧٤ ، والمعتبر ١ : ٤٢١ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٥٦ ، المسألة ١٨ ، ومختلف الشيعة ١ : ٣١٤ ، المسألة ٢٣٢ ، والذكرى ١ : ١١٢ ، وروض الجنان : ١٦٣.
(٢) الحاكي عنهم هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٣٧ ، وكما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٤٥ ، وانظر : المبسوط ١ : ٣٥ ، والجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ١٧٠ ـ ١٧١ ، والمراسم : ٥٥ ، والوسيلة : ٧٧.
(٣) كتاب الطهارة : ٣٤٥.