ويمكن الاستدلال للمدّعى أيضا على عمومه : برواية أبي حمزة ـ الآتية (١) ـ الدالّة على طهارة الإنفحة بالتقريب الآتي.
والعجب ما حكي عن شارح الدروس من منع دلالة الأخبار على طهارة الأشياء المذكورة ، واستدلاله لها بالإجماع وأصالة الطهارة بعد ادّعائه قصور ما دلّ على نجاسة الميتة عن إثبات نجاسة أجزائها (٢).
وفيه ما لا يخفى.
وكيف كان فلا إشكال في أصل الحكم ، لكن ينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : المشهور بين الأصحاب عدم الفرق في الحكم بطهارة الصوف والشعر والريش ونحوها بين كونها مأخوذة من الميتة بطريق الجزّ أو القلع ، إلّا أنّه يحتاج في صورة القلع إلى غسل موضع الاتّصال من حيث ملاقاة الميتة برطوبة مسرية.
ولا ينافي ذلك إطلاق الأخبار المتقدّمة الدالّة على طهارتها ، لكونها مسوقة لبيان طهارة هذه الأشياء ذاتا ، فلا ينافيها انفعالها بملاقاة الميتة مع الرطوبة.
هذا ، مضافا إلى ما في حسنة (٣) حريز من الأمر بغسل هذه الأشياء عند أخذها من الميتة.
بل ربما يتوهّم من إطلاق هذه الحسنة وجوب غسلها تعبّدا وإن أخذت بطريق الجزّ.
__________________
(١) في ص ٩٢.
(٢) مشارق الشموس : ٣١٦ ، وانظر : الحدائق الناضرة ٥ : ٨١.
(٣) تقدّم تخريجها في ص ٨٥ ، الهامش (٣).