بعض الجهات المانعة لنكتة الغلبة لا يقتضي إرادته الرخصة الفعليّة على الإطلاق.
لكنّها مع ذلك لا تخلو عن تأييد.
والأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ هو الاجتناب عمّا يصدق عليه اسم اللّحم عند انفصاله مطلقا ، والله العالم.
تنبيه : اختلف كلماتهم في طهارة فأرة المسك ، المتّخذة من الظبية الميتة.
لكن يظهر من بعض من قال بنجاستها الالتزام بطهارة ما فيها من المسك ، نظرا إلى إطلاق ما دلّ على طهارة المسك ، المقتضي لطهارته في الفرض.
وتوضيح المقام : أنّه لا شبهة بل لا خلاف في طهارة المسك في الجملة ، بل عن التذكرة والمنتهى الإجماع على طهارته (١).
ويدلّ عليها سيرة المسلمين في استعماله ، بل روي أنّ النّبيّ صلىاللهعليهوآله كان يحبّه (٢).
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «كانت لرسول الله صلىاللهعليهوآله ممسكة إذا هو توضّأ أخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول الله صلىاللهعليهوآله برائحته» (٣).
لكن في طهارة شيخنا المرتضى رحمهالله : الظاهر أنّ هذا المسك المتعارف هو بعض أقسامه ، وإلّا فلا إشكال في نجاسة الباقي ، فقد ذكر في التحفة أنّ للمسك
__________________
(١) حكاه عنهما صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٠٦ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٤١ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٥٨ ، الفرع السابع من المسألة ١٨ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٦٦.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١ : ٤٢.
(٣) الكافي ٦ : ٥١٥ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.