كما حكي (١) عن بعض اللغويّين ـ فممّا لا خلاف في طهارته على الظاهر ، لكن اختلفت كلمات اللغويّين وكذا الفقهاء في تفسيرها.
فيظهر من بعضهم أنّها كرش الحمل والجدي ما لم يأكل ، أي ما دام كونه رضيعا ، فإذا أكل يسمّى كرشا (٢).
ويظهر من آخرين (٣) أنّه شيء أصفر يستحيل إليه اللبن الذي يشربه الرضيع ، لا الكرش الذي هو وعاء لذلك الشيء.
ويحتمل قويّا أن تكون اسما لمجموع الظرف والمظروف بأن يكون ذلك الشيء ـ الذي هو من الحيوان بمنزلة المعدة للإنسان ـ مع ما فيه مسمّى بالإنفحة ، فإنّه يظهر منهم أنّه ليس لوعائه اسم آخر ، ولا يسمّى بالكرش إلّا بعد أنّ أكل ، فيقال حينئذ : استكرش ، أي صارت إنفحته كرشا.
وكيف كان فلا شبهة في طهارة المظروف ، سواء كانت الإنفحة اسما له أو لوعائه.
أمّا على الأوّل : فلما سمعت من اتّفاق النصوص والفتاوى على طهارتها ، فبذلك يخصّص ما دلّ على نجاسة أجزاء الميتة وما يلاقيها.
هذا ، مع أنّ ذلك الشيء لا يعدّ عرفا من أجزاء الحيوان ، فلا تكون الأدلّة إلّا مخصّصة لقاعدة الانفعال.
وأمّا على الثاني : فواضح ، إذ لا مقتضي لنجاسة المظروف بعد طهارة ظرفه
__________________
(١) حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٨٦ ، وانظر : القاموس المحيط ١ : ٢٥٣ «نفح».
(٢) حكاه الجوهري في الصحاح ١ : ٤١٣ عن أبي زيد.
(٣) القاموس المحيط ١ : ٢٥٣ ، المغرب ٢ : ٢٢٠ «نفح».