حكي عن جماعة (١) من تصريحهم بعدم تبعيّته له إلّا في الطهارة التي أشرنا إلى عدم احتياجه فيها إلى التبعيّة ، وكفاية استقلاله وخروجه من حدّ تبعيّة أبويه عرفا في حصولها؟ فيه تردّد ، لأنّ مستند الحكم السيرة القطعيّة على المعاملة مع السبايا معاملة المسلمين ، وفي استقرارها على نحو يستكشف بها رأي المعصوم بالنسبة إلى الآثار المخالفة للأصل ، الثابتة للمسلمين بواسطة إسلامهم تأمّل.
وهكذا الكلام في اللقيط الذي لم يعرف كونه من أولاد المسلمين أو الكفّار ، فقد حكي عن الشيخ رحمهالله الحكم بإسلام لقيط دار الإسلام إذا كان فيها مسلم صالح لتولّده منه ، سواء بنيت في الإسلام ولم يقربها الكفّار ، أم كانت دار حرب غلب عليها المسلمون فأخذوها صلحا أو قهرا ، أو كانت دار الإسلام فغلب عليها أهل الحرب. وكذا لقيط دار الحرب إذا استوطنها مسلم ولو أسيرا ، كلّ ذلك للنبويّ المشهور : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (٢). وأمّا إذا دخلها التجّار ، فذكر فيه وجهين : الإسلام ، لغلبة جانبه ، والعدم ، لأنّ الدار دار كفر (٣).
قال شيخنا المرتضى رحمهالله ـ بعد نقل ما حكي عن الشيخ ـ : والتحقيق في ذلك كلّه الحكم بالطهارة ، لأنّها الأصل ، وأمّا أحكام الإسلام فكلّما كان الإسلام
__________________
(١) منهم : العلّامة الحلّي في قواعد الأحكام ١ : ١٠٥ ، وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ١ : ٣٦٤ ، وابن إدريس كما حكاه عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ٣ : ٤٣ ، ولم نعثر عليه في السرائر. وكذا المحقّق الكركي ـ على ما في المسالك ٣ : ٤٣ ـ ٤٤ ـ في حاشيته على الشرائع ، وهي مخطوطة.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٨ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، ح ١١.
(٣) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٥١ ، وانظر : المبسوط ٣ : ٣٤٣.