لحرمته بعد زوال وصف التبعيّة : بعموم آية تحريم الدم ، لأنّ العموم قد تخصّص بالنسبة إلى هذا الفرد ، لخروجه من الموضوع الذي حكم بحرمته على الإطلاق ، وكون هذا الدم تابعا أو مستقلّا من أحوال الفرد ، لا من أفراد العامّ حتّى يقتصر في تخصيصه على المتيقّن ، ففي مورد الشكّ ـ أعني صورة الانفصال ـ يرجع إلى الأصول العمليّة ، وهو استصحاب الحلّيّة.
ولو ناقشنا في الاستصحاب بتبدّل الموضوع ، فإلى قاعدة الحلّ.
اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّه بعد الانفصال يندرج في موضوع الخبائث التي حرّمها الله تعالى (١) ، وقبله لا يعدّ منها عرفا ، فلا مجال حينئذ للرجوع إلى الأصول العمليّة.
لكنّ الدعوى غير خالية عن النظر ، والله العالم.
وهل تختصّ الطهارة بالدم المتخلّف في ذبيحة ما يؤكل لحمه ، أم تعمّ ذبيحة غير المأكول أيضا؟ مقتضى الأصل المتقدّم : نجاسته في غير المأكول ، كما لعلّه هو المشهور ، بل عن الذخيرة والبحار وشرح الدروس وشرح المفاتيح : أنّ الظاهر اتّفاق الأصحاب عليه (٢) ، فلا يلتفت إلى ما يتراءى من إطلاقهم القول بطهارة المتخلّف مع انصرافه في حدّ ذاته إلى ذبيحة المأكول.
لكن عن بعض التردّد ، بل الميل إلى طهارته ، لظهور قوله تعالى :
__________________
(١) الأعراف ٧ : ١٥٧.
(٢) حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٤٨ ، وصاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٦٥ ، وانظر : ذخيرة المعاد : ١٤٩ ، وبحار الأنوار ٨٠ : ٨٦ ، ومشارق الشموس : ٣٠٩ ، وشرح المفاتيح مخطوط.