فتلخّص لك أنّ القول بالطهارة هو الأشبه.
وقد فصّل ابن حمزة في الوسيلة بين ما إذا غلى العصير بنفسه أو بالنار ، فخصّ النجاسة بالأوّل ، وصرّح بأنّه لو غلى بالنار ، حرم ولم ينجس (١).
ولم يعلم مستنده ، اللهمّ إلّا أن يكون من القائلين بالطهارة ، ويكون حكمه بالنجاسة عند غليانه بنفسه بناء منه على اندراجه بذلك في المسكرات المائعة التي حكم بنجاستها (٢).
ويقوّي هذا الاحتمال عدم تعرّضه عند تعداد النجاسات لذكر العصير.
لكن يبعّده أنّه جعله ـ عند التعرّض لذكره في باب الأشربة ـ من قسم الشراب الغير المسكر (٣).
وكيف كان فإن أراد بذلك ادّعاء صيرورته مسكرا بمجرّد الغليان بنفسه ، فعهدته على مدّعيه ، والمرجع على تقدير الشكّ أصالة الطهارة.
وإن أراد التفصيل بين القسمين ، فهو ممّا لا وجه له.
ثمّ إنّه إن قلنا بنجاسته ، فهل ينجس بمجرّد الغليان أو لا ينجس إلّا إذا اشتدّ ، كما صرّح به غير واحد؟ وجهان.
والمراد بالاشتداد ـ على ما صرّح به بعض (٤) ـ اشتداد نفس العصير ، أي ثخونته وقوامه.
__________________
(١) الوسيلة : ٣٦٥.
(٢) الوسيلة : ٧٧ ـ ٧٨ ، و ٣٦٤.
(٣) الوسيلة : ٣٦٤ ـ ٣٦٥.
(٤) الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٦١.