هذا ، مع أنّ القرينة المانعة من إبقاء الصحيحة على ظاهرها من الوجوب لا تصلح معيّنة لإرادة خصوص الاستحباب ، فلتحمل على إرادة القدر المشترك ، جمعا بينها وبين الحسنة.
فظهر بما ذكرنا أنّ القول بالنجاسة هو الأظهر ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط في عرق سائر الحيوانات الجلّالة أيضا وإن كان الأقوى طهارته ، والله العالم.
وأمّا المسوخ : فقد تقدّم (١) نقل الخلاف فيه عند التعرّض لحكم الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة (و) عرفت أنّ (الأظهر) هو (الطهارة) عينا ولعابا وسؤرا في سائر صنوف الحيوانات ، عدا الكلب والخنزير.
(وما عدا ذلك) من جميع ما ذكر من النجاسات العينيّة (فليس بنجس).
وقد حكي عن ابني الجنيد وحمزة وظاهر الصدوقين القول بنجاسة لبن الصبيّة (٢) ، لرواية السكوني عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا عليهالسلام قال : «لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين» (٣).
وعن الفقه الرضوي ـ بعد أن أفتى بخلاف ما في هذه الرواية ـ روايتها
__________________
(١) في ص ١٦٥ وما بعدها.
(٢) حكاه عنهم العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٠٢ ، المسألة ٢٢٣ ، وصاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٢١ ، وانظر : الوسيلة : ٧٧ ـ ٧٨ ، والفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٧ ، والمقنع : ١٥ ، والهداية : ٧٢.
(٣) التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٨ ، الإستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠١ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النجاسات ، ح ٤.