لا النجاسة التي ينصرف إلى إرادتها سائر الروايات.
والحاصل : أنّ حمل هذه الأخبار على الكراهة أهون من الالتزام بالتفصيل من حيث الطهارة والنجاسة.
ويدلّ على كراهته أيضا : خبر محمّد بن عليّ بن جعفر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام في حديث ، قال : «من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلّا نفسه» فقلت لأبي الحسن عليهالسلام : إنّ أهل المدينة يقولون : إنّ فيه شفاء من العين ، فقال : «كذبوا : يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرّهما وكلّ [خلق] من خلق الله ثمّ يكون فيه شفاء من العين!؟» (١) فإنّه يدلّ على كراهة سؤره مطلقا وإن كان ماء كثيرا يغتسل فيه ، فضلا عن عرقه الذي يخرج من جوفه.
فالقول بكراهته ـ كما هو المشهور بين المتأخّرين ، بل مطلقا كما ادّعاه غير واحد ـ لا يخلو عن قوّة ، ولكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا بالتجنّب عنه في الصلاة ، الذي عرفت أنّ القول بوجوبه تعبّدا كفضلات غير المأكول لو لم ينعقد الإجماع على خلافه لا يخلو عن وجه ، والله العالم.
وأمّا عرق الإبل الجلّالة : فعن جملة من القدماء القول بنجاسته ، بل لعلّه كان مشهورا بينهم ، كما صرّح به بعض (٢) ، ويشهد له بعض عبائرهم الآتية.
فعن المفيد في المقنعة : أنّه قال : يغسل الثوب من عرق الإبل الجلّالة إذا
__________________
(١) الكافي ٦ : ٥٠٣ / ٣٨ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، ح ٢ ، وما بين المعقوفين من الكافي.
(٢) صرّح الطباطبائي في رياض المسائل ١ : ٨٩ بأنّه الأشهر بين قدماء الطائفة.