تختفي شرعيّتها على من تديّن بهذا الدين ، فمثل هذه الأشياء وإن لم يكن الاعتراف بحقّيّتها تفصيلا من مقوّمات الدين لكنّ التديّن بها وعدم إنكارها شرط في تحقّق الإسلام ، فإنّ إنكار مثل هذه الأمور المعروف ثبوتها في الشريعة يناقض الاعتراف الإجمالي بصدق النبيّ صلىاللهعليهوآله وحقّيّة شريعته.
(و) قد أشرنا آنفا إلى أنّ من لم يتديّن بدين الإسلام فهو كافر في عرف الشارع والمتشرّعة ، سواء جحد أم لم يجحد ، فالكافر (ضابطه : كلّ من خرج من) حدّ المسلم ، سواء باين (الإسلام) بأن لم يشهد بالتوحيد أو الرسالة كسائر فرق الكفّار (أو انتحله) بإظهار الشهادتين (و) لكن (جحد ما يعلم من الدين ضرورة) ممّا ينافي إنكاره الاعتراف الإجمالي (كالخوارج) الذين استحلّوا قتل الأمير والحسنين عليهمالسلام ، بل مطلق النواصب الذين أظهروا عداوة أهل البيت الذين أوجب الله مودّتهم وولايتهم ، وأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا ، مع علمهم بعظمة شأنهم في الإسلام ووجوب الصلاة عليهم في كلّ صلاة ، واهتمام النبيّ صلىاللهعليهوآله في الأمر بولايتهم ومودّتهم ، وإخباره بأنّهم سادات أهل الجنّة (١) ، وأنّ عليّا مع الحقّ والحقّ مع عليّ (٢) ، وغير ذلك من الأخبار التي لا يجتمع الإذعان بصدقها مع النصب واستحلال القتل والاستخفافات التي أظهروها قولا وفعلا ،
__________________
(١) المناقب ـ لابن شهرآشوب ـ ٣ : ٣٩٤ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٣ : ١٦٦ ـ ١٦٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٤ / ١١٨ ، سنن الترمذي ٥ : ٦٥٦ / ٣٧٦٨ ، مسند أحمد ٣ : ٣ و ٦٢ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٣ : ٣٥ ـ ٣٦ / ٢٥٩٨ ـ ٢٦٠٢ ، و ٣٧ / ٢٦٠٥ ، تاريخ بغداد ١ : ١٤٠ ، حلية الأولياء ٤ : ١٣٩ و ١٤٠ ، و ٥ : ٥٨ و ٧١ ، وما ورد فيها بشأن الحسنين عليهماالسلام.
(٢) تاريخ بغداد ١٤ : ٣٢١ ، المناقب ـ لابن شهرآشوب ـ ٣ : ٦٢ ، مجمع الزوائد ٧ : ٢٣٥.