نعم ، الظاهر عدم وجوبه بمسّ المقتول قودا أو حدّا إذا اغتسل عند قتله ، كما عرفت في محلّه من أنّ الظاهر كون الغسل المتقدّم بمنزلة تغسيله بعد الموت ، كما أنّ المتّجه عدم وجوبه بمسّ الميّت الذي يمّموه بدلا من غسله لدى الضرورة ، لتناثر جلده ونحوه ، وكذا بمسّ الميّت المسلم الذي غسّله الكافر عند فقد المماثل والمحرم ، وكذا الميّت الذي غسّل بلا مزج الخليطين ، لتعذّره ، أو اقتصر فيه على الأقلّ من الغسلات الثلاث ، لإعواز الماء ونحوه ، لما عرفته في محالّها.
لكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه في شيء من الصور.
تكملة : لا يسقط غسل المسّ ولا يطهر شيء من بدن الميّت ممّا حلّ فيه الروح إلّا بعد إكمال غسله ، فلو مسّ رأسه ـ مثلا ـ برطوبة مسرية بعد أن كما غسل رأسه ولم يكمل غسل سائر الجسد ، فعليه الغسل وغسل يده ، لصدق وقوع المسّ قبل الغسل ، فإنّ بعض الغسل ليس غسلا ، بل أنيط نفي البأس عن مسّه ـ في بعض (١) الأخبار المتقدّمة ـ بوقوعه بعد الغسل.
فما عن بعض ـ من القول بطهارة العضو الذي تحقّق الفراغ منه ، وعدم وجوب الغسل بمسّه (٢) ـ ضعيف.
وأضعف منه ما عن بعض آخر من التفصيل بين الحكمين ، فالتزم بطهارة
__________________
(١) وهي رواية عبد الله بن سنان ، الأولى المتقدّمة في ص ١٠٤.
(٢) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥١٧ عن العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢ : ١٣٥ ، الفرع «د» من المسألة ٢٦٩ ، وقواعد الأحكام ١ : ٢٢ ، ونهاية الإحكام ١ : ١٧٤ ، والشهيد في الدروس ١ : ١١٧ ، والبيان : ٨٢ ، وغيرهما.