وقد عرفت أنّ الأقوى طهارتها ، إلّا إذا انفصلت عن الميتة ، وكان لها شدّة علاقة بها على وجه عدّت عرفا جزءا من الجملة المسمّاة باسم الظبي ، ولا تعدّ عرفا بمنزلة الثمرة للشجرة أجنبيّا عن مسمّى الاسم.
وكيف كان ففي كلّ مورد حكمنا بنجاسة الفأرة فالأظهر انفعال ما فيها من المسك بملاقاتها مع الرطوبة ، فإنّه لم يثبت ما يقتضي خلافه ، والله العالم.
(وما كان منه) أي من الحيوان ما (لا تحلّه الحياة ، كالعظم والشعر) ونحوهما من القرن والسنّ والمنقار والظفر والظلف والحافر والصوف والوبر والريش (فهو طاهر) بلا خلاف فيه على الظاهر.
ويدلّ عليه أخبار مستفيضة :
مثل : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح» (١).
ورواية قتيبة بن محمّد ـ المرويّة عن مكارم الأخلاق ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّا نلبس هذا الخزّ وسداه إبريسم ، قال : «وما بأس بإبريسم إذا كان معه غيره ، قد أصيب الحسين عليهالسلام وعليه جبّة خزّ سداه إبريسم» قلت : إنّا نلبس الطيالسة البربريّة وصوفها ميّت ، قال : «ليس في الصوف روح ، ألا ترى أنّه يجزّ ويباع وهو حيّ؟» (٢).
وحسنة حريز قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لزرارة ومحمّد بن مسلم : «اللبن و
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠ ، الوسائل ، الباب ٦٨ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٢) مكارم الأخلاق : ١٠٧ ، الوسائل ، الباب ٦٨ من أبواب النجاسات ، ح ٧.