النفس ، فإنّها تدلّ على طهارة دمه بالتضمّن ، خصوصا مثل قوله عليهالسلام في موثّقة حفص بن غياث : «لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة» (١) وفي موثّقة عمّار ـ التي وقع فيها السؤال عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن ـ : «كلّ ما ليس له دم فلا بأس» (٢) إذا الغالب عدم انفكاك ما يموت في الماء ونحوه ـ خصوصا عند تفسّخه ـ عن إصابة دمه للماء.
وربما يستأنس للتفصيل بين دم ذي النفس وغيره من إناطة نجاسة الميتة والبول والخرء بكونها من ذي النفس.
وهذا وإن كان مجرّد اعتبار لا يلتفت إلى مثله في الأحكام الشرعيّة إلّا أنّه منشؤ لعدم الجزم بإلغاء الخصوصيّة ، واستفادة نجاسة دم ما لا نفس له من أخبار الباب ، بل ربما يوجب صرف إطلاق مثل النبويّ : «يغسل الثوب من المنيّ والدم والبول» (٣).
وكيف كان فلا إشكال في الحكم ، والله العالم.
فرع : لو رأى بثوبه شيئا وشكّ في كونه دما أو غيره من الأجسام الطاهرة ، بنى على طهارته ، للأصل.
وكذلك لو علم بكونه دما وشكّ في كونه من ذي النفس أو من غيره.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣١ / ٦٦٩ ، الإستبصار ١ : ٢٦ / ٦٧ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٠ / ٦٦٥ ، الإستبصار ١ : ٢٦ / ٦٦ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٣٧ ، الهامش (١).