(العاشر : الكافر) بجميع أصنافه على المشهور ، بل لم يعرف الخلاف في غير الكتابي منه من أحد ، وقد استفيض بل تواتر نقل الإجماع عليه.
وأمّا الكتابي : فعن جماعة أيضا دعوى الإجماع على نجاسته.
لكن حكي عن ابن الجنيد وظاهر العماني ونهاية الشيخ القول بطهارته (١) ، وتبعهم جماعة من متأخّري المتأخّرين.
واستدلّ للنجاسة مطلقا : بقوله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) (٢) بناء على شمول المشرك لجميع أصناف الكفّار ، كما ادّعاه بعض (٣) من أنّه يطلق على كلّ كافر من عابد صنم ويهوديّ ونصرانيّ ومجوسيّ وزنديق وغيرهم.
__________________
(١) النهاية : ٥٨٩ ـ ٥٩٠ ، وانظر : مختلف الشيعة ٨ : ٣١٦ ، ضمن المسألة ٢٨ من كتاب الصيد وتوابعه ، ومدارك الأحكام ٢ : ٢٩٥.
(٢) التوبة ٩ : ٢٨.
(٣) هو النووي في التحرير على ما حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٤٨ نقلا عن شارح الروضة.