أنّ «من مسّ ميّتا بحرارته غسل يده ، ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل» (١).
وكذلك لا فرق ـ بمقتضى الإطلاقات ـ بين المسّ بأيّ جزء من أجزاء البدن لأيّ جزء من أجزاء الممسوس وإن لم تكن ممّا تحلّه الحياة منهما بعد صدق اسم المسّ عليه وعدم انصرافه عنه.
نعم ، الظاهر عدم الصدق في الشعر المسترسل ماسّا كان أم ممسوسا ، كأطراف اللحية وما يسترسل من الرأس ، بخلاف أصولها الساترة للبشرة ، فإنّه ربما يصدق على مسّها مسّ الميّت ، كما ظهر لك تحقيقه في مبحث مسح الرأس في الوضوء.
وكيف كان فما حكي عن بعض ـ من اعتبار المسّ بما تحلّه الحياة لما تحلّه الحياة في وجوب الغسل (٢) ـ ضعيف ، لعدم إناطة صدق المسّ عرفا بكون الماسّ أو الممسوس ممّا حلّ فيه الحياة ، ولذا لا يشكّ أحد في تحقّق مسّ الميّت بإمرار اليد على رأسه مع مستوريّة بشرته بشعره وعدم وقوع المسّ إلّا على الشعر.
نعم ، ربما يشكّ في صدق اسم المسّ أو انصراف إطلاقه بالنسبة إلى بعض الأفراد ، كما إذا لاقى طرف ظفره ـ مثلا ـ جسد الميّت أو عكسه ، لا لكون الماسّ أو الممسوس ممّا لا تحلّه الحياة ، بل لعدم الاعتداد عرفا بمثل هذه الملاقاة ، أو كون مفهوم المسّ لديهم أخصّ من مطلق الإصابة ، فإنّه ربما يشكّ أيضا في الصدق أو الانصراف فيما لو لاقاه بطرف إصبعه ملاقاة خفيفة ، وإن كان الظاهر تحقّق الصدق
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ١١١ ، الهامش (١).
(٢) حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣٤٣ عن روض الجنان : ١١٥.