الدم ، ويشعر به بعض الأخبار التي ورد فيها السؤال عن حكم دم البراغيث ونحوها : كخبر محمّد بن ريّان ، قال : كتبت إلى الرجل عليهالسلام : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه ، وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقّع عليهالسلام «تجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل» (١).
وغير ذلك من الروايات التي يستشعر منها ذلك.
وإنّما رجعنا إلى حكم الأصل من غير وسوسة في مثل المخلوق آية ، لعدم معهوديّة صنفه.
وممّا يؤيّد أيضا نجاسة خصوص ما في البيضة مغروسيّتها في أذهان المتشرّعة ، فلو لم يكن القول بالنجاسة أقوى فلا ريب في أنّه أحوط.
ثمّ إنّ في المقام أخبارا ربما يستظهر منها طهارة دم الرعاف وغيره من بعض أصناف الدم ، لكنّها قابلة للتوجيه القريب.
منها : رواية جابر عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «لو رعفت ذورفا (٢) ما زدت على أن أمسح منّي الدم وأصلّي» (٣).
وهي مع ضعف سندها بحسب الظاهر مسوقة لبيان عدم انتقاض الوضوء
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٠ / ٩ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٤ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب النجاسات ، ح ٣.
(٢) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وفي المصادر : «دورقا». والدورق : مكيال للشراب ، والجرّة ذات العروة. القاموس المحيط ٣ : ٢٣٠.
(٣) التهذيب ١ : ١٥ / ٣٢ ، الإستبصار ١ : ٨٤ / ٢٦٥ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٤.