(و) لكنّ (الطهارة أشبه) حتّى على تقدير الالتزام بنجاسة بوله ، لعموم دليلها ، لما عرفت من أنّ الصحيحة لا تخلو عن شوب إجمال ، والله العالم.
تنبيه : كلّ ما يخرج من القبل والدّبر ـ عدا البول والغائط والمنيّ والدم ـ من مذي أو وذي أو قيح أو نحوها من رطوبة أو غيرها طاهر.
وحكي (١) عن بعض العامّة القول بنجاسة الجميع ، لخروجها من مجرى النجاسة.
وهو باطل ، إذ لا أثر لملاقاة المجرى بل ولا لملاقاة النجاسات قبل خروجها في الظاهر.
نعم ، حكي عن ابن الجنيد القول بنجاسة المذي الخارج عقيب شهوة ، وناقضيّته للوضوء (٢).
ومستنده على الظاهر ليس إلّا الأخبار التي عرفتها عند البحث عن عدم ناقضيّة المذي ، وعرفت ما فيها من القصور وعدم الصلاحيّة لمعارضة غيرها ممّا هو صريح في خلافها.
وربما يستشهد له في خصوص المقام برواية الحسين بن أبي العلاء ، قال :سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المذي يصيب الثوب ، قال : «إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه» (٣).
__________________
(١) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٦٧ ، وانظر : الام ١ : ٥٥ ، والمجموع ٢ : ٥٥٢ ، وبدائع الصنائع ١ : ٢٥ و ٦٠ ، والمغني ١ : ٧٦٧ ، والشرح الكبير ١ : ٣٣٦ و ٣٤١.
(٢) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٠٤ ، المسألة ٢٢٦.
(٣) التهذيب ١ : ٢٥٣ / ٧٣١ ، الإستبصار ١ : ١٧٤ / ٦٠٦ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب النجاسات ، ح ٣.