(التاسع) من النجاسات : (الفقّاع) إجماعا ، كما عن جماعة نقله ، لكنّ الظاهر إرادتهم بذلك عدم الخلاف فيه بين القائلين بنجاسة الخمر ، لا مطلقا.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى عدم القول بالفصل على الظاهر بينه وبين الخمر ـ الأخبار المستفيضة بل المتواترة التي حكم فيها بكونه خمرا.
مثل : ما رواه الكليني بسنده عن الوشّاء ، قال : كتبت إليه ـ يعني الرضا عليهالسلام ـ أسأله عن الفقّاع ، قال : فكتب «حرام ، وهو خمر» (١) الحديث.
وما رواه عن ابن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن الفقّاع ، فقال : «هو الخمر ، وفيه حدّ شارب الخمر» (٢).
وعن عمّار بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفقّاع ، فقال : «هو خمر» (٣).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٩ ، وعنه في الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٥ ، وعنه في الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ٤٢٢ / ٢ ، و ٤٢٤ / ١٣ ، التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٥ ، الإستبصار ٤ : ٩٤ ـ ٩٥ / ٣٦٤ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٤.