وحكي عن السيّد في شرح الرسالة والمصباح القول باستحبابه (١). وهو ضعيف.
ويدلّ على المشهور : الأخبار الكثيرة :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : قلت : الرجل يغمّض عين (٢) الميّت أعليه غسل؟ قال : «إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل» قلت : فالذي يغسّله يغتسل؟ قال : «نعم» (٣) الحديث.
وحسنة حريز أو صحيحة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من غسّل ميّتا فليغتسل ، وإن مسّه ما دام حارّا فلا غسل عليه ، وإذا برد ثمّ مسّه فليغتسل» قلت : فمن أدخله القبر؟ قال : «لا غسل عليه ، إنّما يمسّ الثياب» (٤).
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «يغتسل الذي غسّل الميّت ، وإن قبّل الميّت إنسان بعد موته وهو حارّ فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله» (٥).
وعن عبد الله بن سنان أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : أيغتسل من
__________________
(١) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٥١.
(٢) كلمة «عين» لم ترد في «ض ١٠ ، ١١» والتهذيب.
(٣) الكافي ٣ : ١٦٠ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب غسل المسّ ، ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ١٦٠ (باب غسل من غسّل الميّت ..) ح ١ ، التهذيب ١ : ١٠٨ / ٢٨٣ ، الإستبصار ١ : ٩٩ / ٣٢١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب غسل المسّ ، ح ١٤.
(٥) الكافي ٣ : ١٦٠ ـ ١٦١ / ٣ ، التهذيب ١ : ١٠٨ / ٢٨٤ ، الإستبصار ١ : ٩٩ / ٢٢٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب غسل المسّ ، ح ١٥.