حكمهما حكم القيء (١). انتهى ـ لعلّه مبنيّ على كونه طبيعة ثالثة ، أو الجهل بحاله ، وإلّا فضعفه ظاهر.
وأمّا ما أرسله الشيخ عن بعض أصحابنا من القول بنجاسة القيء (٢) : فلعلّ مستنده خبر أبي الهلال قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام أينقض الرعاف والقيء ونتف الإبط الوضوء؟ فقال : «وما تصنع بهذا؟ هذا قول المغيرة بن سعيد ، لعن الله المغيرة ، يجزيك من الرعاف والقيء أن تغسله ولا تعيد الوضوء» (٣).
وفيه ـ بعد تسليم ظهورها في وجوب الغسل ، الكاشف عن نجاسته ـ يرفع اليد عنه بموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن القيء يصيب الثوب ولا يغسل ، قال : «لا بأس به» (٤).
وعن عمّار أيضا أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتقيّأ في ثوبه يجوز أن يصلّي فيه ولا يغسل؟ قال : «لا بأس به» (٥).
تنبيه : ربما يظهر من بعض الأخبار نجاسة الحديد ، كموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام «عن الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو جزّ من شعره أو حلق قفاه ، فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي» سئل : فإن صلّى ولم يمسح من
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٣٣ ، وانظر : المبسوط ١ : ٣٨.
(٢) المبسوط ١ : ٣٨.
(٣) التهذيب ١ : ٣٤٩ / ١٠٢٦ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٨.
(٤) الفقيه ١ : ٧ / ٨ ، الوسائل ، الباب ٤٨ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٤٠٦ ـ ٤٠٧ / ١٣ ، التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨٤ ، الوسائل ، الباب ٤٨ من أبواب النجاسات ، ح ١.