ذلك بالماء؟ قال : «يعيد الصلاة (١) لأنّ الحديد نجس» وقال : «لأنّ الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنّة» (٢).
وموثّقة الأخرى عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا ، قال : الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلّي؟ قال : «لا بأس ، إنّما ذلك في الحديد» (٣).
ورواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الحديد أنّه حلية أهل النار» إلى أن قال : «وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين ، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به» قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكّين في خفّه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدود (٤) أو المفتاح (٥) يخشى إن وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ، قال : «لا بأس بالسكّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكلّ آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، لأنّه نجس ممسوخ» (٦).
__________________
(١) في «ض ١١» والتهذيب : قال : «يمسح بالماء ويعيد الصلاة ..».
(٢) التهذيب ١ : ٤٢٥ ـ ٤٢٦ / ١٣٥٣ ، الإستبصار ١ : ٩٦ / ٣١١ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٥.
(٣) التهذيب ١ : ٣٤٥ / ١٠١١ ، الإستبصار ١ : ٩٦ / ٣١٠ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٤.
(٤) في «ض ١١» والوسائل : «مشدودا».
(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «مفتاح». وما أثبتناه من المصدر.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٢٧ / ٨٩٤ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٦.