ويؤيّده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام :لا تختّموا بغير الفضّة ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : ما طهرت كفّ فيها خاتم حديد» (١).
ومرسلة الفقيه ، قال : قال صلىاللهعليهوآله : «ما طهّر الله يدا فيها حلقة حديد» (٢).
والأولى حمل هذه الروايات على مرتبة من القذارة مقتضية لكراهة الصلاة فيه ، واستحباب مسح ما يلاقيه بالماء في الموارد التي ورد التصريح به من الشارع ، واستحباب إعادة الصلاة عند ترك المسح.
ولا ينافيه النهي عن إعادة الصلاة في خبر عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثمّ يقوم فيصلّي ، قال :«ينصرف فيمسحه بالماء ولا يعيد صلاته (٣) تلك» (٤) لوروده في مقام توهّم الوجوب ، فليتأمّل.
وكيف كان فثبوت هذه المرتبة من القذارة يصحّح إطلاق النجس عليه ، بل لم يثبت كون النجس في زمان صدور الروايات حقيقة في خصوص النجاسة المصطلحة.
وكيف كان فلا يمكن إبقاء هذه الروايات على ظاهرها من وجوب المسح وحرمة الصلاة ، لمخالفتها للسيرة القطعيّة من زمان النبيّ صلىاللهعليهوآله إلى يومنا هذا على
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٦٨ (باب الخواتيم) ح ٦ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤.
(٢) الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٢ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٩.
(٣) في قرب الإسناد : «ولا يعتدّ بصلاته ..».
(٤) قرب الإسناد : ١٩٦ / ٧٤٧ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٧.