وتصريحات بجواز الانتفاع بها في مثل الفرض. وتحقيقه موكول إلى محلّه ، والله العالم.
هذا كلّه في ميتة ذي النفس غير الآدمي ، وأمّا الميّت من الإنسان : فيدلّ على نجاسته قبل غسله ـ مضافا إلى استفاضة نقل الإجماع عليه بالخصوص ، وإطلاق أو عموم بعض ما تقدّم ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ، فقال : «يغسل ما أصاب الثوب» (١).
ورواية إبراهيم بن ميمون ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميّت ، قال : «إن كان غسّل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه» (٢).
قال في الوسائل : يعني إذا برد الميّت (٣). انتهى.
والظاهر كونه تفسيرا من الراوي.
والتوقيع الخارج من الناحية المقدّسة في أجوبة مسائل محمّد بن عبد الله الحميري ـ المرويّ عن احتجاج الطبرسي وكتاب الغيبة للشيخ ـ حيث كتب إليه : روي لنا عن العالم عليهالسلام أنّه سئل عن إمام قوم صلّى بهم بعض صلاتهم (٤) وحدثت
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٦١ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١٢ ، الإستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧١ ، الوسائل ، الباب ٣٤ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٦١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١١ ، الوسائل ، الباب ٣٤ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٣) الوسائل ، ذيل ح ١ من الباب ٣٤ من أبواب النجاسات. ولا يخفى أنّ قوله : «يعني إذا برد الميّت» موجود في الكافي ٣ : ٦١ ، ذيل ح ٥. وتأتي هذه الجملة أيضا في ص ٦٢ منسوبة إلى ذيل هذه الرواية ، بعنوان التفسير ، فلا حظ.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «صلاته» بدل «صلاتهم». وما أثبتناه من المصدر.