الحكم ، ولا الالتفات إلى ما حكي (١) عن المحدّث الكاشاني من منع نجاسته تارة ، وحمل ما في الأخبار على إرادة الخباثة المعنويّة ، كنجاسة الجنب ، مستأنسا لذلك من الأخبار (٢) الدالّة على أنّ الميّت يجنب بموته ، ومنع سرايتها إلى الغير اخرى ، فيكون نجسا غير منجّس ، فإنّ ضعفهما ـ بعد مخالفتهما للفتاوى وظواهر الأخبار المتقدّمة خصوصا الأوّلين منها الآمرين بغسل الملاقي ـ واضح.
ويزيده وضوحا : الأدلّة المتقدّمة الدالّة على نجاسة الميتة من ذي النفس من سائر الحيوانات أيضا إن عمّم موضوع كلامه على وجه عمّ مطلق الميتة ، كما هو ظاهر ما نسب (٣) إليه في بعض العبائر.
وقد حكي القول بكون الميّت من الآدمي نجسا غير منجّس عن الحلّي أيضا.
لكنّ العبارة المحكيّة عن الحلّي ظاهرها الالتزام بذلك في ملاقيه ، لا فيه بنفسه ، بمعنى أنّه ملتزم بتأثير الملاقاة في تنجيس ملاقيه نجاسة حكميّة لا عينيّة ، فإنّه قال ـ على ما نقله في المدارك ـ : إذا لاقى جسد الميّت إناء ، وجب غسله ، ولو لاقى ذلك الإناء مائعا ، لم ينجس المائع ، لأنّه لم يلاق جسد الميّت ، وحمله على ذلك قياس ، والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل (٤). انتهى.
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٠٦ ، وراجع : مفاتيح الشرائع ١ : ٦٧ و ٧١ و ٧٦.
(٢) منها : ما في الكافي ٣ : ١٦١ ـ ١٦٣ / ١ ، وعلل الشرائع : ٣٠٠ ـ ٣٠١ (الباب ٢٣٨) ح ٥ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب غسل الميّت ، ح ٢ و ٨.
(٣) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٠٦.
(٤) مدارك الأحكام ٢ : ٢٧١ ، وانظر : السرائر ١ : ١٦٣.