(ولو نزا كلب) أو خنزير (على حيوان) طاهر أو نجس (فأولده ، روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم) لتعليقها عليه ، فإن صدق عليه اسم الكلب أو الخنزير ، حكم بنجاسته وترتيب سائر أحكامه عليه ، وإلّا فلا ، سواء اندرج في مسمّى اسم آخر ، كالهرّة ونحوها ، أو لم يندرج بأن لم يكن مصداقا لشيء من العناوين المعروفة ، فإنّه أيضا محكوم بالطهارة ، للأصل ، بل وكذا الحكم في المتولّد من الكلبين أو الخنزيرين أو الطاهرين ، فإنّ الحكم يدور مدار عنوان موضوعه ، فإذا صدق عليه اسم الكلب حقيقة ، حكم بنجاسته ، سواء كان أبواه طاهرين أم نجسين. وإن صدق عليه اسم الهرّة مثلا ، حكم بطهارته من غير التفات إلى أبويه ، كما صرّح به بعض (١).
خلافا للمحكيّ عن الشهيدين في الذكرى والروض ، فحكما بنجاسة المتولّد من النجسين وإن باينهما في الاسم (٢).
وعن المحقّق الثاني أنّه قال : وإطلاقهما يشمل ما لو فرض صدق اسم حيوان طاهر عليه ، وهو مشكل. انتهى (٣).
__________________
(١) كصاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤١٦ ، والشيخ جعفر النجفي في كشف الغطاء : ١٧٣.
(٢) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٦٩ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٤٧ ، وانظر : الذكرى ١ : ١١٨ ، وروض الجنان : ١٦٣.
(٣) قوله : «وعن المحقّق الثاني .. وهو مشكل. انتهى» كذا وردت العبارة في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وهي غير مطابقة لما في جامع المقاصد ١ : ١٦١ ـ حيث قال ـ بعد قول العلّامة : «والكلب والخنزير» ـ : وكذا المتولّد بينهما إذا أشبهه أحدهما بحيث يعدّ من نوعه ويطلق عليه اسمه ، ولو انتفى عنه الشبهان والاسمان ، ففي الحكم بطهارته أو نجاسته تردّد. ولو قيل بالنجاسة لم يكن بعيدا. انتهى كلامه ـ ولما في جواهر الكلام ٥ : ٣٦٩ ـ حيث قال : خلافا لجماعة منهم : الشهيدان والمحقّق الثاني ، فحكموا بنجاسة المتولّد بين النجسين مطلقا ..
ولما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٤٧ حيث قال : ثمّ إنّ المتولّد من الحيوانين إن تبع أحدهما في الاسم ، فلا إشكال في نجاسته ، وكذا لو باينهما ، كما في الذكرى والروض وعن المحقّق الثاني.
ثمّ قال : وإطلاقهما يشمل ما لو فرض صدق اسم حيوان طاهر عليه ، وهو مشكل ، كما عن المنتهى والنهاية .. إلى آخر كلامه.
فالتحقيق ـ بناء على ما ذكر ـ هو أنّ قوله : «وإطلاقهما يشمل ..» إلى آخره ، من كلام الشيخ الأنصاري ، لا من كلام المحقّق الثاني ، فلاحظ.