وقد عرفت الإشكال فيه مطلقا بعد فرض المباينة وإن لم يصدق عليه اسم حيوان طاهر ، لعدم الدليل على نجاسته ، فمقتضى الأصل طهارته. وكونه جزءا منهما في زمان لا يسوّغ استصحاب نجاسته بعد الاستحالة وانقلاب الموضوع.
ودعوى بقاء الموضوع عرفا ، لكونه محكوما بنجاسته ما دام كونه جنينا في بطن امّه قبل ولوج الروح فيه تبعا للامّ ، وولوج الروح فيه لا يوجب ارتفاع الموضوع عرفا ، مدفوعة : بأنّ تبعيّته (١) للأمّ في النجاسة ـ لو سلّمت ـ فهي ما دام كون الجنين ـ كغيره ممّا في أحشاء الامّ ـ معدودا من أجزائها عرفا ، دون ما إذا ولج فيه الروح واستقلّ بالاسم وخرج من اتّصافه بصفة الجزئيّة التي كانت سببا للحكم بنجاسته.
هذا ، مع أنّ تبعيّة الجنين للأمّ في نجاستها غير مسلّمة.
وكونه معدودا من أجزائها بحيث يفهم نجاسته من نجاستها في حيّز المنع ، كما تقدّمت (٢) الإشارة إليه في مبحث الميتة ، بل هو ولو قبل ولوج روحه شيء أجنبيّ عن الامّ مخلوق في جوفها ، كدودة مخلوقة من العذرة يتبعها حكمها ، و
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «تبعيّتها». والظاهر ما أثبتناه.
(٢) في ص ١٢٦.