(السادس والسابع : الكلب والخنزير ، وهما نجسان عينا ولعابا) إجماعا ، كما ادّعاه غير واحد ، للنصوص المستفيضة : كصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ، قال : «يغسل المكان الذي أصابه» (١).
وعنه أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء ، قال : «اغسل الإناء» (٢) الحديث.
وصحيحة الفضل أبي (٣) العبّاس ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافّا فاصبب عليه الماء» (٤) الحديث.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٠ / ٢ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ / ٧٥٨ ، الإستبصار ١ : ٩٠ / ٢٨٧ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٢) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٤ ، الإستبصار ١ : ١٨ ـ ١٩ / ٣٩ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب النجاسات ، ح ٣.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «ابن» «بدل «أبي». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.
(٤) التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٥٩ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب النجاسات ، ح ١.