وعنه أيضا في حديث أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الكلب ، فقال : «رجس نجس لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء» (١).
ومرسلة حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا ولغ (٢) الكلب في الإناء فصبّه» (٣).
ورواية [معاوية بن] (٤) شريح عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث أنّه سئل عن سؤر الكلب يشرب منه أو يتوضّأ؟ قال : «لا» قلت : أليس هو سبع؟ قال : «لا والله إنّه نجس ، لا والله إنّه نجس» (٥).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : «لا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه» (٦) إلى غير ذلك من الروايات.
وممّا يدلّ على نجاسة الخنزير : صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر (٧) وهو في
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الإستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «وقع» بدل «ولغ». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٣) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٥ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب النجاسات ، ح ٥.
(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٥) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٧ ، الإستبصار ١ : ١٩ / ٤١ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب النجاسات ، ح ٦.
(٦) التهذيب ١ : ٢٢٦ / ٦٥٠ ، الإستبصار ١ : ٢٠ / ٤٤ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب النجاسات ، ح ٧.
(٧) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «فيذكر». وما أثبتناه كما في المصدر.