السلوقي ، قال : «إذا مسسته فاغسل يدك» (١).
ويختصّ الحكم بالبرّيّ منهما دون البحريّ ، لانصراف الأدلّة عنه ، بل ربما يدّعى أنّ إطلاق اسم الكلب والخنزير على البحريّين منهما على سبيل المجاز أو الاشتراك ، نظرا إلى كون البحريّ طبيعة أخرى مغايرة للماهيّة المعهودة المسمّاة باسم الكلب أو الخنزير ، مشابهة لها في الصورة ، كالإنسان البحريّ.
وكيف كان فلا شبهة في الانصراف.
فما عن الحلّي ـ من تعميم العنوانين للبحريّ منهما (٢) ـ ضعيف.
ويردّه أيضا ـ مضافا إلى ما عرفت ـ الأخبار (٣) الدالّة على طهارة الخزّ وجواز الصلاة فيه بناء على ما هو المعروف من كونه جلد كلب الماء.
ويشهد له صحيحة ابن الحجّاج ـ المرويّة عن الكافي في آخر كتاب الأطعمة في باب لبس الخزّ ـ قال : سأل أبا عبد الله عليهالسلام رجل ـ وأنا عنده ـ عن جلود الخزّ ، فقال : «ليس بها بأس» فقال الرجل : جعلت فداك إنّها في بلادي وإنّما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟» فقال الرجل : لا ، فقال : «لا بأس» (٤).
وفي التعليل إشعار بطهارة الخنزير البحريّ أيضا ، والله العالم.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٥٥٣ / ١٢ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب النجاسات ، ح ٩.
(٢) حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤١٦ ، وكذا العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٣٩ ، وقبلهما العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ١ : ٦٧ ، الفرع الثالث من المسألة ٢١ ، ومختلف الشيعة ٥ : ٤٦ ، المسألة ٩ ، وانظر : السرائر ٢ : ٢٢٠ ، وفيه عنوان الكلب.
(٣) راجع : الوسائل ، الباب ٨ من أبواب لباس المصلّي.
(٤) الكافي ٦ : ٤٥١ / ٣ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.