لا تلحقها أحكام العذرة.
وأمّا الحكم بنجاسة ولد الكلب أو الخنزير حال كونه جنينا في بطن امّه فليس لأجل التبعيّة للأمّ ، بل لفهم نجاسته من حكم الشارع بنجاسة الحيوانين حيث يفهم منه أنّ معروض النجاسة هي جثّة الحيوانين ، التي لا يتفاوت الحال فيها قبل ولوج الروح أو بعده أو بعد الموت ، فيفهم نجاستها في جميع هذه الحالات من ذلك الدليل ، ولذا لو نزا كلب على غنم فأولدها وعلم أهل العرف بأنّ ولدها كلب ، يحكمون بنجاسته من أوّل الأمر.
وإن أبيت عن ذلك ، فلا دليل على نجاسة الجنين وإن كان كلبا متولّدا من كلبين أو خنزيرا كذلك ، فمقتضى الأصل طهارته إلى أن يلج فيه الروح ، ويندرج في مسمّى الكلب أو الخنزير.
وإن وجدت من نفسك القطع بنجاسة أولاد الكلب والخنزير من مبادئ نشوئهما في بطن أمّهما فليس منشؤه إلّا القطع بإناطة الحكم بالموضوع المتحقّق في جميع الأحوال ، كما ادّعينا استفادته من الأدلّة ، لا التبعيّة للأمّ ، التي لا مستند لها عدا دعوى الجزئيّة القابلة للمنع ، والله العالم.
(وما عداهما) أي الكلب والخنزير (من) صنوف (الحيوان فليس بنجس.
وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردّد) منشؤه اختلاف الأخبار والأقوال.
فعن السيّد والشيخ في المبسوط ، والحلّي وعامّة المتأخّرين القول