الزبيب المحموص (١) في الدهن ، أو الموضوع على الطعام الذي يطبخ ببخاره ، أو المخلوط بغير المائع ، فإنّه لا ينبغي الاستشكال في حلّيّته في شيء من هذه الصور ، بل وكذا لو اختلط ماء الزبيب بغيره على وجه استهلك فيه ولم يصدق معه غليان ماء الزبيب ، بل وكذلك الحكم في ماء العنب الممزوج بغيره المستهلك فيه.
وعليه ينزّل ما عن مستطرفات السرائر عن كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن عليهالسلام أنّ محمّد بن [عليّ بن] (٢) عيسى كتب إليه : عندنا طبيخ (٣) يجعل فيه الحصرم ، وربما يجعل فيه العصير من العنب ، وإنّما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير أنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، وأنّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله إلى أن نستأذن مولانا في ذلك ، فكتب «لا بأس بذلك» (٤).
وأمّا العصير التمري فالمعروف أيضا طهارته وحلّيّته ما لم يسكر ، بل يظهر من غير واحد دعوى الإجماع عليه.
ويشهد له ـ مضافا إلى عمومات الحلّ والطهارة ـ جملة من الأخبار الدالّة على إناطة حرمته بالإسكار.
مثل : ما رواه في الكافي بسنده عن محمّد بن جعفر عن أبيه عليهالسلام ، قال : «قدم على رسول الله صلىاللهعليهوآله قوم من اليمن فسألوه عن معالم دينهم ، فأجابهم ، فخرج
__________________
(١) كذا ، وحبّ محمّص : مقلوّ. مجمع البحرين ٤ : ١٦٦ «حمص».
(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «طبخ». وما أثبتناه من المصدر.
(٤) السرائر ٣ : ٥٨٤ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ١.