الطير على الدجاج كان للتأمّل في نجاسة ذرق الدجاج الجلّال مجال ، لكنّ الظاهر انصراف إطلاق الصلة عنه.
هذا ، مع إمكان أن يقال : إنّ استفادة طهارة خرء الطير الذي عرض له وصف الجلل من عموم الموثّقة النافية للبأس عن خرء كلّ طير إنّما هي بأصالة الإطلاق ، لأنّ الطير في حالتي الجلل وعدمه مصداق واحد لهذا العامّ ، وأمّا استفادة نجاسته من عمومات النجاسة فبأصالة العموم ، حيث إنّه بعروض وصف الجلل له يعرض له وصف الحرمة ، فيندرج في موضوع العمومات ، ولم يكن داخلا فيه قبله ، لكونه قبل الاتّصاف محلّلا ، فيدور الأمر بين التقييد والتخصيص ، والأوّل أهون ، خصوصا مع اعتضاد العمومات ـ التي عمدتها معاقد الإجماعات المحكيّة ـ بالإجماعين المحكيّين ، وعدم نقل خلاف في المسألة ، والله العالم.
(وفي رجيع ما لا نفس له وبوله) ممّا لا يؤكل لحمه كالحيّة والوزغة ونحوهما ممّا له لحم معتدّ به (تردّد) لا مثل الذباب والقمّل والزنبور ونحوها ممّا لا يعتدّ بلحمه عرفا ، فإنّه لا وقع للتردّد في مثل هذه الأمور ، كما هو ظاهر المصنّف رحمهالله في المتن وصريحه في محكيّ المعتبر (١) ، لا لمشقّة التحرّز عنها أو قضاء السيرة بعدم التجنّب عن مثلها حتّى يتوجّه عليه وجوب الاقتصار على القدر المتيقّن من مورد الحرج والسيرة ، بل لانسباق غيرها من إطلاق غير مأكول اللحم ممّا له لحم معتدّ به ، ولذا لم يمنع استصحاب شيء من فضلاتها في الصلاة.
وأمّا التردّد في القسم الأوّل فمنشؤه ظهور كلمات غير واحد بل صريح
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٨٥ ، وانظر : المعتبر ١ : ٤١١.