بعض (١) : عدم الخلاف في طهارتهما من كلّ ما لا نفس له ، لكن مقتضى عمومات النجاسة من روايتي (٢) ابن سنان ومعاقد جملة من الإجماعات المحكيّة : اطّراد الحكم في غير ذي النفس أيضا.
ودعوى انصراف المأكول وغير المأكول عمّا لا نفس له مطلقا وشمولهما لما له النفس مطلقا مجازفة محضة ، كما يشهد بها عدم التزام المدّعي بما ادّعاه في باب الصلاة.
نعم ، دعوى انصراف الروايتين (٣) ـ الآمرتين بغسل الثوب عن البول ـ عن أبوال ما لا نفس له ، لعدم معروفيّة البول له غير بعيدة.
وربما منع بعض (٤) صدق اسم البول والعذرة والغائط والخرء ونحوها ـ من الألفاظ التي علّقت النجاسة عليها في النصوص والفتاوى ـ على فضلات غير ذي النفس ، بدعوى : أنّهما من غير ذي النفس بمنزلة عصارة النبات ، فكأنّه زعم أنّ لسيرهما في المجاري المتعارفة لسائر الحيوانات كخروجهما من المخرجين دخلا في التسمية عرفا.
وفيه منع ظاهر ، لكن لا نمنع عدم صدق ما عدا البول ـ من الألفاظ المتقدّمة ـ على الرجيع ولا أقلّ من انصرافها عنه ، لا لكونها كالعصارة ، بل لظهور تلك الألفاظ ـ وضعا أو انصرافا ـ في غير الرجيع حتّى رجيع الطير ، فلا ينبغي
__________________
(١) كالبحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ١٣.
(٢) تقدّمتا في ص ١٣.
(٣) أي : روايتا عبد الله بن سنان ، المتقدّمتان في ص ١٣.
(٤) انظر : جواهر الكلام ٥ : ٢٨٧.