المقام الثاني : بول الرضيع.
والمشهور بين الأصحاب أنّه لا فرق في نجاسة بول الإنسان بين الصغير منه والكبير ، بل عن السيّد دعوى الإجماع عليه (١).
خلافا لما حكاه في المدارك (٢) ومحكيّ المختلف (٣) عن ابن الجنيد أنّه قال : بول البالغ وغير البالغ نجس ، إلّا أن يكون غير البالغ صبيّا ذكرا ، فإنّ بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس.
واستدلّ له : بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهمالسلام أنّه قال :«لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين» (٤).
واستدلّ له أيضا في الحدائق (٥) وغيره (٦) : بما رواه المجلسي رحمهالله في البحار عن كتاب النوادر للقطب الراوندي بإسناده فيه عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهمالسلام ، «قال : قال عليّ عليهالسلام : بال الحسن عليهالسلام والحسين عليهالسلام على ثوب
__________________
(١) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٦٣ ، وانظر : مسائل الناصريّات : ٨٨ ، المسألة ١٣.
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ٢٦٣.
(٣) الحاكي عن المختلف ١ : ٣٠١ ، المسألة ٢٢٢ هو البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ١٧.
(٤) التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٨ ، الإستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠١ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٥) الحدائق الناضرة ٥ : ١٨ ـ ١٩.
(٦) جواهر الكلام ٥ : ٢٧٤.