رسول الله صلىاللهعليهوآله قبل أن يطعما ، فلم يغسل بولهما من ثوبه» (١).
ويرد عليه ـ مضافا إلى الطعن في سند الروايتين ، وشذوذهما ، واشتمال أولاهما ـ التي هي على الظاهر مستنده ـ على ما لا نقول به ـ معارضتهما لصحيحة الحلبي أو حسنته ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بول الصبي ، قال : «تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله» (٢).
وأجيب (٣) أيضا بالقول بموجبهما ، فإنّ انتفاء الغسل لا يقتضي انتفاء الصبّ ، ونحن إنّما أوجبنا الثاني لا الأوّل.
وفيه نظر ، فإنّ للروايتين قوّة ظهور في الطهارة ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فليس مجرّد القول بعدم وجوب الغسل عينا التزاما بموجبهما ، فالأولى في الجواب ما ذكرناه.
والحقّ عدم جواز الاعتماد على مثل هذه الروايات الضعيفة المخالفة لعمل الأصحاب في رفع اليد عن مقتضيات الأدلّة العامّة والخاصّة ، فالأظهر نجاسة بول الصبي كغيره.
ثمّ إنّ مقتضى عموم روايتي (٤) ابن سنان ومعاقد الإجماعات المحكيّة :اطّراد الحكم بنجاسة البول والخرء في كلّ حيوان لا يؤكل لحمه (سواء كان
__________________
(١) بحار الأنوار ٨٠ : ١٠٤ / ١١ ، وانظر : النوادر ـ للراوندي ـ : ١٨٩ / ٣٣٧.
(٢) الكافي ٣ : ٥٦ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٥ ، الإستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠٢ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٣) المجيب هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٦٣.
(٤) تقدّمتا في ص ١٣.