من المشهورات التي لا أصل لها ، كما يشهد بذلك دعوى صاحب الحدائق الإجماع على الطهارة (١) ، ويظهر من صاحب الوسائل (٢) أيضا ذلك مع أنّهما أعرف بمذاهب الأخباريّين.
ولعلّ منشأ النسبة ما حكاه في الحدائق عن بعض المتورّعين أنّه كان يجتنب أكل مثل البطّيخ ونحوه إذا قطع بالحديد (٣).
ولعمري إنّه تورّع فيما لا يكاد يرتاب المتورّع في أنّ النبيّ والأئمّة عليهمالسلام لم يكونوا يتورّعون من مثله.
ويدلّ على استحباب مسح الرأس بعد حلقه واستحباب مسح الأظفار بعد قصّها ـ مضافا إلى ما عرفت ـ صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال : «لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفار بالماء» قلت : فإنّهم يزعمون أنّ فيه الوضوء ، فقال : «إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا : هكذا السنّة» (٤).
(ويكره بول البغال والحمير والدوابّ) على المشهور.
ونقل عن ابن الجنيد والشيخ في النهاية القول بالنجاسة (٥).
وعن جماعة من المتأخّرين ـ كالمحقّق الأردبيلي وصاحبي المعالم و
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٥ : ٢٣٤.
(٢) راجع الوسائل ، عنوان الباب ٨٣ من أبواب النجاسات.
(٣) الحدائق الناضرة ٥ : ٢٣٣.
(٤) الكافي ٣ : ٣٧ / ١١ ، التهذيب ١ : ٣٤٥ / ١٠١٠ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ١.
(٥) حكاه عنهما العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٩٩ ، المسألة ٢٢١ ، وانظر : النهاية : ٥١.