وفيه نظر ، فإنّه على تقدير عدم اشتماله على رطوبة تنتقل منه إلى الثوب ـ كما هو المفروض في مورد نفي البأس عنه ـ لم ينجس الثوب ، سواء كان الدود طاهرا أم نجسا.
وفرض كون الثوب مشتملا على رطوبة مسرية خلاف ما ينسبق إلى الذهن إرادته من مورد السؤال ، فلا يعمّه إطلاق الجواب.
وكيف كان ، فحال المسألة أوضح من دلالة هذه الرواية على حكمها.
وعن الفاضلين التردّد في الصديد (١).
وكأنّه نشأ من الجهل بحقيقته عرفا ، فإنّ المراد به ـ بحسب الظاهر ـ هو الماء الأحمر الرقيق الخارج من الجرح ، وحاله مشتبه عرفا من أنّه دم رقيق أو شيء ممزوج به أو طبيعة ثالثة.
قال في المجمع : الصديد قيح ودم. وقيل : هو القيح كأنّه الماء في رقّته والدم في شكله (٢). انتهى.
فلا خفاء فيه من حيث الحكم الشرعي ، لأنّه إن صدق عليه عرفا أنّه شيء ممزوج بالدم ، فهو نجس ، وإلّا فظاهر ، ومع الجهل بحاله يحكم بطهارته ، للأصل ، كغيره من الشبهات الموضوعيّة.
وما عن الشيخ في المبسوط من إطلاق القول بطهارته ـ فإنّه بعد الحكم بطهارة القيء ونقل القول بنجاسته عن بعض أصحابنا قال : والصديد والقيح
__________________
(١) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٦ : ٨٤ ، وانظر : المعتبر ١ : ٤١٩ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٥٦ ، الفرع الثاني من المسألة ١٨.
(٢) مجمع البحرين ٣ : ٨٤ «صدد».