العضو وعدم سقوط غسل المسّ ، لزعمه اقتضاء القواعد الفقهيّة زوال النجاسة بمجرّد انفصال الغسالة عن العضو ، وعدم توقّف طهارة عضو على غسل عضو آخر (١).
وفيه : أنّ هذا إنّما هو في المتنجّسات التي يطهّرها الغسل ـ بالفتح ـ لا الميّت الذي هو نجس العين ، وقد جعل الشارع الغسل ـ الذي هو من العبادات ـ مطهّرا له ، كالإسلام للكافر ، كيف! ولو كان جري الماء عليه من حيث هو موجبا لطهارته كسائر المتنجّسات ، لم يكن ذلك مقتضيا إلّا لطهارة ظاهره الذي جرى عليه الماء دون ما في أحشائه ، فحكم الميّت أمر تعبّديّ مخصوص به لا يشابه غيره حتّى يقاس عليه ، والله العالم.
(وكذا) يجب الغسل (إن مسّ قطعة) مبانة (منه) أو من حيّ بعد البرد وقبل التطهير إن قلنا بقبولها له ، كما تقدّم (٢) الكلام فيه في محلّه ، وكان (فيها عظم) على المشهور كما في الجواهر (٣) وغيره (٤) ، بل عن صريح الخلاف وظاهر غير واحد من الأصحاب دعوى الإجماع عليه (٥).
واستدلّ له : بما رواه المشايخ الثلاثة عن أيّوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٣٧ عن البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣٣٨ ـ ٣٣٩.
(٢) في ج ٥ ، ص ١٤٨.
(٣) جواهر الكلام ٥ : ٣٤٠.
(٤) جامع المقاصد ١ : ٤٥٩ ، الحدائق الناضرة ٣ : ٣٤١.
(٥) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٤٠ ، وانظر : الخلاف ١ : ٧٠١ ، المسألة ٤٩٠.