فكلّ ما فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإنّ لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه» (١) ويستفاد منه حكم المبانة من الميّت بالفحوى وتنقيح المناط بشهادة العرف ، مع إمكان أن يدّعى صدق الميتة عليها حقيقة ، الموجب لاندراجها في الموضوع الذي تفرّع عليه الحكم.
مضافا إلى عدم قائل ـ على الظاهر ـ بوجوبه في المبانة من الحيّ دون الميّت ، وإن احتمل وجوده في عكسه ، كما ربما يستشعر من المتن.
ويشهد له أيضا ما عن الفقه الرضوي من التصريح به ، قال : «فإن مسست شيئا من جسد أكيل السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل في مسّه» (٢).
خلافا للمصنّف في محكيّ المعتبر حيث لم يوجب الغسل بمسّ القطعة المبانة مطلقا ، فإنّه ـ بعد أن استدلّ له بالرواية المتقدّمة ـ قال : والذي أراه التوقّف في ذلك ، فإنّ الرواية مقطوعة ، والعمل بها قليل ، ودعوى الشيخ في الخلاف الإجماع لم يثبت ، فإذن الأصل عدم الوجوب ، وإن قلنا بالاستحباب ، كان تفصّيا من اطراح قول الشيخ والرواية (٣) انتهى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢١٢ / ٤ ، التهذيب ١ : ٤٢٩ ـ ٤٣٠ / ١٣٦٩ ، الإستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٥ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل المسّ ، ح ١ ، وأورده الصدوق في الفقيه ١ : ٨٧ من دون إسناد.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣٤١ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٧٤.
(٣) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٥٢.