وفي المدارك ـ بعد نقل ما سمعته من المعتبر ـ قال : وهو في محلّه (١).
أقول : وهو كذلك لو أغمض عن الرواية ، لكنّ الظاهر كفاية ما عرفت في جبرها ، فالقول بالوجوب ـ كما هو المشهور ـ لا يخلو عن قوّة.
نعم ، لا يبعد دعوى انصراف الرواية بل وإطلاق الفتاوى عن مثل السنّ المشتمل على جزء يسير من اللحم ، كما صرّح به بعض (٢).
وربما استدلّ له : بأمور أيضا مرجعها إلى ما ذكره الشهيد في محكيّ الذكرى تعريضا على ما تقدّم من المعتبر : بأنّ هذه القطعة جزء من جملة يجب الغسل بمسّها ، فكلّ دليل دلّ على وجوب الغسل بمسّ الميّت فهو دالّ عليها ، وبأنّ الغسل يجب بمسّها متّصلة ، فلا يسقط بالانفصال ، وبأنّه يلزم عدم الغسل لو مسّ جميع الميّت متفرّقا (٣). انتهى.
وفي الجميع نظر.
أمّا الأوّل : فيرد عليه : أنّه لا يصدق مسّ الميّت عرفا على مسّ عضوه المنفصل عنه حتّى يعمّه إطلاق ما دلّ على وجوب الغسل بمسّ الميّت ، بل ربما يتأمّل في بعض موارد الصدق أيضا في استفادة حكمه من المطلقات ، كما لو مسّ جسده الباقي بعد قطع رأسه وأطرافه ، لإمكان دعوى انصراف الإطلاق عنه ، وإن كانت الدعوى غير مسموعة خصوصا بالنظر إلى بعض الأخبار المتقدّمة (٤) التي
__________________
(١) مدارك الأحكام ٢ : ٢٨٠.
(٢) الشيخ جعفر النجفي في كشف الغطاء : ١٥٩.
(٣) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٨٠ ، وانظر : الذكرى ٢ : ٩٧.
(٤) في ص ١٠٤.