بعد غليانه أم قبله؟ فكتب «لا تقرب الفقّاع إلّا ما لم تضر آنيته أو كان جديدا» فأعاد الكتاب إليه أنّي كتبت أسأل عن الفقّاع ما لم يغل ، فأتاني أن اشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار. ولم أعرف حدّ الضراوة والجديد ، وسأل أن يفسّر ذلك له ، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟
فكتب «يجعل (١) الفقّاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثمّ لا يعد منه بعد ثلاث عملات إلّا في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك» (٢).
ويؤيّده صحيحة عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام ، قال : سألته عن شرب الفقّاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ولا متى عمل أيحلّ أن أشربه؟ قال : «لا أحبّه» (٣) فإنّ ظاهر قوله : «ولا متى عمل» : أنّ الحرام منه ما يبقى حتّى يحصل له النشيش.
ثمّ إنّ ظاهر الأصحاب حيث جعلوا الفقّاع قسيما للخمر وغيرها من المسكرات : عدم اعتبار الإسكار فيه ، بل سمعت (٤) من مجمع البحرين ـ كما صرّح به غيره (٥) أيضا ـ أنّه شراب غير مسكر.
لكن يفهم من الأخبار أنّ حرمته حرمة خمريّة ، فيستشعر منها أنّه من
__________________
(١) في المصدر : «يفعل» بدل «يجعل».
(٢) التهذيب ٩ : ١٢٦ / ٥٤٦ ، الإستبصار ٤ : ٩٦ ـ ٩٧ / ٣٧٥ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٢.
(٣) التهذيب ٩ : ١٢٦ ـ ١٢٧ / ٥٤٧ ، الإستبصار ٤ : ٩٧ / ٣٧٦ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٣.
(٤) في ص ٢٢٨.
(٥) كالشيخ جعفر النجفي في كشف الغطاء : ١٧٢.