لإزالة الأجزاء المعلّقة به من الجلد ، المانعة من الصلاة فيه ، كما يشعر به قوله :«اغسله وصلّ فيه».
وبالجملة ، فالروايات متظافرة بتحريم الصلاة في جلد الميتة ، بل الانتفاع به مطلقا ، وأمّا نجاسته فلم أقف فيها على نصّ يعتدّ به.
مع أنّ ابن بابويه رحمهالله روى في أوائل كتابه «من لا يحضره الفقيه» مرسلا عن الصادق عليهالسلام أنّه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه؟ فقال : «لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضّأ منه وتشرب ولكن لا تصلّ فيها» (١).
وذكر قبل ذلك من غير فصل يعتدّ به أنّه لم يقصد في كتابه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه ، قال : إنّما قصدت إلى إيراد ما افتي به وأحكم بصحّته واعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني وبين ربّي تقدّس ذكره وتعالت قدرته (٢). والمسألة قويّة الإشكال (٣). انتهى.
ولا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما عرفت.
وأمّا استفادة المخالفة من ابن بابويه ـ لذكره رواية ظاهرة في الخلاف ـ في غير محلّها ، فإنّه لم يقصد بضمانه في أوّل كتابه صحّة جميع ما يورده فيه وكونه حجّة بينه وبين ربّه إلّا كون ما يورده من الأخبار الصحيحة التي يجب اتّباعها ، كظاهر الكتاب والسنّة القطعيّة ، لا بمعنى الأخذ به من دون رعاية ما يقتضيه الجمع
__________________
(١) الفقيه ١ : ٩ / ١٥.
(٢) الفقيه ١ : ٣.
(٣) مدارك الأحكام ٢ : ٢٦٨ ـ ٢٦٩ ، وانظر : المعتبر ١ : ٤٢٠ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٦٤.