حقيقة في جميع الصور ، وإن أمكن دعوى الانصراف عنها.
وكيف كان فيرجع عند الشكّ في الصدق إلى استصحاب الطهارة ، وعدم وجوب الغسل.
وأمّا عند الشكّ في الانصراف بعد تحقّق صدق الاسم ففي رفع اليد عن أصالة الإطلاق والرجوع إلى الأصول العمليّة إشكال ، والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.
تنبيه : حكي عن جماعة (١) التصريح بعدم وجوب الغسل بمسّ الشهيد.
وربما استظهر ذلك من المتن حيث قيّده بما قبل تطهيره ، فإنّ مقتضاه خروج الشهيد الذي لا يغسّل ولا يتنجّس بالموت على ما صرّح به بعض (٢).
لكن في الاستظهار نظر ، والحكم موقع تردّد ، فإنّ مقتضى إطلاقات جملة من الأخبار ثبوته.
ودعوى شهادة سياق الأخبار بإرادة غيره ممّن يجب غسله غير مسموعة.
لكن يبعّده خلوّ الأخبار الحاكية للغزوات الصادرة عن النبيّ صلىاللهعليهوآله والوصيّ عليهالسلام عن أمر من يباشر دفن القتلى بغسل المسّ مع حصول المسّ غالبا ، بل ربما يستشعر ممّا ورد في باب الشهيد كونه بحكم المغسل.
لكن رفع اليد بمثل هذه الأمور عمّا تقتضيه الإطلاقات مشكل ، فوجوبه لو لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط.
__________________
(١) الحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٣٧ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٤٨ ، وقواعد الأحكام ١ : ٢٢ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٢٨.
(٢) صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٠٧.